[١٧٧٢] وروي سعيد، عن قُدامةَ بن إبراهيم، أن رجلًا تدلَّى يشتار عَسَلًا (٣) فجلستْ امرأتُه على الحبْل، فقالت: لِيُطلِّقها ثلاثًا، وإلا قَطَعتِ الحبل! فذكَّرها اللَّه تعالى والإسلامَ، فأبتْ، فطلَّقها ثلاثًا، ثم خَرجَ إلى عُمرَ بن الخطابِ فذكر ذَلك له، فقال: ارجِعْ إلى أهْلكَ، فليس هذا بطلاقٍ (٤) .
(١) كذا الأصل، ولعل الصواب: وأراده.
(٢) "مجموع الفتاوي" (٣٣/ ١٠٩) باختصار شديد عما هنا.
(٣) شار العسل: اجتناها. "مختار الصحاح".
(٤) ضعيف الإسناد: أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١١٢٨) قال: أخبرنا إبراهيم بن قدامة بن إبراهيم الجمحي، قال: سمعت أبي قدامة بن إبراهيم أن رجلًا في عهد عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، فذكره. وأخرجه البيهقي (٧/ ٣٥٧) ، وابن حزم في "المحلى" (٩/ ٤٦٢ - ٤٦٣) من طريق عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم عن أبيه بنحوه، والإسناد يدور على قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي، وهو مقبول، عند الحافظ. ثم هو منقطع: قدامة بن إبراهيم لم يدرك زمن عمر.
(٥) أثر صحيح: ذكره البخاري في "الصحيح" (٩/ ٣٠٠) معلقًا مجزومًا به، ووصله سعيد بن منصور (١/ ٢٧١) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٧٩) ، والبيهقي (٧/ ٣٥٩) بسند صحيح عن عثمان.
(٦) أثر صحيح: ذكره البخاري معلقًا (٩/ ٣٠٠) مجزومًا به، ووصله ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٨٤) وسعيد بن منصور في "سننه" (١/ ٢٧٨) من طريق هشيم أخبرنا عبد اللَّه بن طلحة الخزاعي قال حدثني أبو يزيد المديني عن ابن عباس أنه قال: ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق. وسكت عنه الحافظ في "الفتح" (٩/ ٣٠٣) ، وعبد اللَّه بن طلحة سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٧/ ١٢) . وله عند الحافظ في "تعليق التعليق" طريق أخرى من رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: طلاق المكره ليس بشيء. قال: رواه عبد الرزاق عن ابن المبارك عن الأوزاعي نحوه.