[٢٠٦٧] وعن ابن عُمرَ، قال: وُجدتْ امرأةٌ مقتولةٌ في بعض مغازي رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فنهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتل النِّساء والصبيان (١) .
[٢٠٦٩] وعن جُبَيْر بن مُطِعم، أَنَّ النَّبِي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ فِي أُسَارَى بَدْر: "لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ ابْنُ عَدِيِّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَني فِي هَؤُلاء النَّتْنَى لتَركْتُهُمْ لَهُ" (٤) .
[٢٠٧٠] وعن ابن عَبَّاس -رضي اللَّه عنهما-، لما نزلت: {إِنْ يَكُنْ (٥) مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} [الأنفال: ٦٥] كُتب عليهم أن لا يفرَّ عشرون من مائتين (٦) .
[٢٠٧١] وعَنْ الرُّبيَّعِ بنْتِ مُعَوِّذِ، قَالَتْ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نسْقِي الْقَوْمَ، وَنَخْدُمُهُمْ، وَنَرُدُّ الْقَتْلَى، وَالْجَرْحَى إِلَى الْمَدِينَةِ (٧) .
(١) أخرجه البخاري (٣٠١٤) و (٣٠١٥) ، ومسلم (١٧٤٤) (٢٥) .
(٢) يعني في حديث آخر لابن عمر.
(٣) أخرجه البخاري (٢٣٢٦) و (٣٠٢١) مختصرًا و (٤٠٣١) و (٤٠٣٢) ، ومسلم (١٧٤٦) .
(٤) أخرجه البخاري (٣١٣٩) و (٤٠٢٤) .
(٥) في الأصل: إن لم يكن. وهو مخالف للتلاوة.
(٦) أخرجه البخاري (٤٦٥٢) .
(٧) أخرجه البخاري (٢٨٨٢) و (٢٨٨٣) و (٥٦٧٩) .
(٨) أخرجه مسلم (١٨١٢) (١٤٢) .