[٢١٤٩] وعنه مرفوعًا، نَهَى يَوْمَ خَيْبَر عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأهليةِ، وأذِن في لحُوم الخَيل (٢) .
[٢١٥٠] وعن أسماءَ، قالت: ذَبحْنَا على عَهدِ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَرَسًا ونحن بالمدينةِ، فأكلنَاهُ (٤) .
[٢١٥٢] وعن أبي واقد، قلت: يا رَسُول اللَّه، إنَّا بأَرضٍ تُصيبُنَا مَخمَصَةٌ فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ الميتَةِ؟ قَالَ: "إِذَا لمْ تَصطَبِحُوا، وَلَمْ تغتبِقُوا، وَلَمْ تحتفِئُوا بها (٦) بقلًا فشأنكُمْ بِهَا" (٧) .
(١) حديث صحيح: أخرجه أحمد (١٤١٦٦) ، وأبو داود (٣٤٨٠) و (٣٨٠٧) ، والترمذي (١٢٨٥) ، وابن ماجه (٣٢٥٠) ، والدارقطني (٤/ ٢٩٠) ، والحاكم (٢/ ٣٤) ، والبيهقي (٦/ ١٠ - ١١) من طريق عمر بن زيد الصنعاني أنه سمع أبا الزبير المكي عن جابر بن عبد اللَّه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن أكل الهر وأكل ??منها، واللفظ لأبي داود (٣٨٠٧) ، والحاكم (٢/ ٣٤) ، وقال الترمذي: حديث غريب، وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روي عنه غير عبد الرازق. وقال الذهبي في "تلخيص المستدرك" (٢/ ٣٤) : قلت: عمر واه. وقال الحافظ في "التقريب": ضعيف.
لكن النهي عن ثمن السنور له شاهد من حديث جابر أخرجه مسلم (١٥٦٩) من طريق معقل عن أبي الزبير سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك.
(٢) أخرجه البخاري (٤٢١٩) و (٥٥٢٠) و (٥٥٢٤) ، ومسلم (١٩٤١) واللفظ له.
(٣) رواية مسلم (١٩٤١) (٣٧) .
(٤) أخرجه البخاري (٥٥١٩) ، ومسلم (١٩٤٢) وعندهما: نحرنا. واللفظ للنسائي (٧/ ٣٢١) !
(٥) أخرجه البخاري (٤٣٨٥) (٥٥١٧) ، ومسلم (١٦٤٩) (٩) نحوه في قصة.
(٦) قوله: بها. غير مثبت في "المسند" (٢١٨٩٨) .
(٧) حديث حسن بطرقه: أخرجه أحمد (٢١٨٩٨) ، والبيهقي (٩/ ٣٥٦) من طريق محمد بن =