هكذا ميَّز الرسول ³ بين الرشوة والهدية وأن الهدية تجوز عندما لا توجد شائبة أخرى من جلب منفعة أو الوصول إلى غرض، أما إن شابتها شائبة فإنها عندئذ تصبح رشوة. وقد حدّث عنها ³ فقال: (لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم) رواه أحمد والترمذي بإسناد صحيح عن أبي هريرة.
انظر أيضًا: الابتزاز؛ الابتزاز بالتهديد.