فهرس الكتاب

الصفحة 10119 من 12442

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال ابن رسلان: الظاهر: أن المراد بالشبر والذراع: أن يكون هذا القدر زائدًا على قميص الرجُل، لا أنه زائد على الأرض. انتهى.

قال الترمذي: وفي الحديث رخصة للنساء في جر الإزار؛ لأنه يكون أستر لهن انتهى.

قال الحافظ في "الفتح" ما لفظه: إن للرجال حالين:

- حال استحباب؛ وهو أن يقصر بالإزار على نصف الساق.

- وحال جواز؛ وهو إلى الكعبين.

وكذلك للنساء حالان:

- حال استحباب، وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر.

- وحال جواز؛ بقدر الذراع.

ويؤيد هذا التفصيل في حق النساء ما أخرجه الطبراني في "الأوسط" من طريق معتمر عن حميد عن أنس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر) بتشديد الموحدة من باب فعل المضعف؛ أي: قدر لفاطمة من عقبها شبرًا، وفي رواية: (من نطاقها شبرًا، وقال: هذا ذيل المرأة) .

وأخرجه أبو يعلى بلفظ: (شَبَّر من ذَيلِها شبرًا أو شِبْرَين، وقال: لا تَزِدْنَ على هذا، ولم يسم فاطمةَ) . انتهى من "التحفة" .

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب اللباس، باب في قدر الذيل، والترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في جر ذيول النساء، والنسائي في كتاب اللباس، باب ذيول النساء، والدارمي ومالك وأحمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت