(٨٥) - ١٩٠١ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا" .
===
(٣١) - (٥٩٩) - (باب: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها)
(٨٥) - ١٩٠١ - (١) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة القرشي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة إحدى ومئتين (٢٠١ هـ) . يروي عنه: (ع) .
(عن هشام بن حسان) الأزدي القردوسي البصري، ثقة، من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال، من السادسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة (١٤٨ هـ) . يروي عنه: (ع) .
(عن محمد بن سيرين) الأنصاري مولاهم البصري، ثقة ثبت عابد، من الثالثة، مات سنة عشر ومئة (١١٠ هـ) . يروي عنه: (ع) .
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح) -بالبناء للمجهول- من أنكح الرباعي؛ أي: لا تجمع (المرأة على عمتها) أي: مع عمتها في نكاح رجل واحد (ولا) تنكح المرأة (على خالتها) أي: لا تجمع المرأة مع خالتها في نكاح رجل واحد، قوله: (لا يجمع) وكذا قوله: (لا تنكح) كله في الروايات بالرفع على الخبر عن المشروعية، وهو يتضمن النهي عن ذلك، قاله القرطبي.