(١٦٣) -٢١٤٧ - (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ .. فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقا، وَكَانَا جَمِيعًا
===
(٧٤) - (٧٠٥) - (باب: البيعان بالخيار ما لم يفترقا)
(١٦٣) -٢١٤٧ - (١) (حدثنا محمد بن رمح المصري) التجيبي مولاهم، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (٢٤٢ هـ) . يروي عنه: (م ق) .
(أنبأنا الليث بن سعد) الفهمي المصري عالمها، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، من السابعة، مات في شعبان سنة خمس وسبعين ومئة (١٧٥ هـ) . يروي عنه: (ع) .
(عن نافع) مولى ابن عمر أبي عبد الله المدني، ثقة ثبت فقيه مشهور، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة (١١٧ هـ) أو بعد ذلك. يروي عنه: (ع) .
(عن عبد الله بن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان) أو المرأتان؛ لأن النساء شقائق الرجال .. (فكل واحد منهما) محكوم له (بالخيار) في المجلس (ما لم يفترقا) أي: مدةَ عدمِ افتراقِهما بأبدانهما، فإن تفرقا بأبدانهما .. انقطع خيار المجلس.
وقوله: (و) الحال أنهما (كانا جميعًا) أي: مجتمعين في مجلس العقد ..