(١٦٣) - ١٥١٢ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ" .
===
(٥٠) - (٢٦٧) - (باب التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء)
(١٦٣) - ١٠١٢ - (١) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار) بن نصير -بنون مصغرًا- السلمي الدمشقي، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (٢٤٥ هـ) . يروي عنه: (خ عم) .
(قالا: حدثنا سفيان بن عيينة) ثقة، من الثامنة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (١٩٨ هـ) . يروي عنه: (ع) .
(عن الزهري) محمد بن مسلم المدني، ثقة فاضل إمام، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبلها بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع) .
(عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين، أو أربع ومئة. يروي عنه: (ع) .
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء" ) يعني: أن التسبيح مشروع للرجال إذا نابهم شيء في الصلاة، والتصفيق مشروع للنساء كذلك، وقال أبو علي البغدادي: التصفيح بالحاء والتصفيق بالقاف معناهما واحد؛ وهو أن تضرب بإصبعين من اليد اليمنى في