(٧٣) - ٣٠٦٧ - (١) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ
===
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: (أنه يكفي فيها إراقة الدم، ولو من دجاج، أو إوز) كما قاله الميداني.
وكان شيخنا يأمر الفقير بتقليده، ويقيس على الأضحية العقيقة، ويقول: "من ولد له مولود .. عق بالديكة؛ على مذهب ابن عباس" .
والحاصل: أن القيود في الأضحية ثلاثة:
١ - كونها من النعم.
٢ - وكونها في يوم العيد وأيام التشريق ولياليها.
٣ - وكونها تقربًا إلى الله تعالى.
وسميت باسمٍ مشتق مما اشتق منه اسم أول وقتها؛ وهو الضحى، والأصل فيها قولُهُ تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: ٢] (١) ؛ أي: صل صلاة العيد، وانحر الأضحية؛ بناءً على أشهر الأقوال من أن المراد بالصلاة: صلاة العيد، وبالنحر: ذبح الأضحية، والأحاديثُ الآتيةُ في الباب. انتهى "بيجوري على الغَزِّيِّ" .
فالأضحية في اللغة: الشاة التي تذبح ضحوةً، وفي عرف الفقهاء: ذبح حيوان مخصوص في وقت مخصوص؛ تقربًا إلى الله تعالى؛ كما في "الدر المختار" .
* * *
(٣٨) - (١١١٦) - (باب أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم)
(٧٣) - ٣٠٦٧ - (١) (حدثنا نصر بن علي) بن نصر بن علي بن صهبان