(٣) - ٢٤٩٤ - (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَبَّاحِ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ .. فَاقْتُلُوهُ" .
===
(٢) - (٨٦٢) - (باب المرتد عن دينه)
(٣) - ٢٤٩٤ - (١) (حدثنا محمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (٢٤٠ هـ) . يروي عنه: (د ق) .
(أنبأنا سفيان بن عيينة، عن أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني أبي بكر البصري، ثقة ثبت حجة، من الخامسة، مات سنة إحدى وثلاثين ومئة (١٣١ هـ) . يروي عنه: (ع) .
(عن عكرمة) البربري أبي عبد الله المكي الهاشمي مولاهم؛ مولى ابن عباس، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع) .
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) ابن عباس: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه) دين الإسلام بدين الكفر .. (فاقتلوه) أي: اجعلوا جزاء تبديله الدين إعدامه وقتله.
قال السندي: قوله: "من بدل" المراد بـ (من) المسلم، وبـ (دينه) الدين الحق، وهذا ظاهر من السياق، فلا يشمل عمومه من أسلم من الكفرة، ولا يحتاج إلى القول بتخصيص العموم، فتأمل، والجمهور أخذوا بعمومه، وخصه