فهرس الكتاب

الصفحة 5353 من 12442

بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا.

===

الواطئ في نكاح المتعة (بأربعة) شهداء (يشهدون أن رسول الله) صلى الله عليه وسلم (أحلها) أي: أحل المتعة، وحكم بحلِّيَّة الوطء فيها (بعد إذ حرمها) أي: بعد إذ أفتى بحرمتها المعلومة لنا من الأحاديث الصحيحة.

[تنبيه]

وقول السندي تحت هذا الحديث: (أبو بكر بن حفص) الراوي عن ابن عمر .. اسمه إسماعيلُ الأُبُلِّيُّ، فيه مَقالٌ، فبسببِهِ انحطَّ السَّنَدُ، فالحديثُ حسن، فقوله هذا رحمه الله تعالى خطأٌ ظاهر، أو سَبْقُ قلم؛ فإسماعيلُ الأبلي من الطبقةِ العاشرة، فكيف يروي عن ابن عمر؟ ! والصواب ما قرَّرْناه، راجع "التقريب" و "التهذيب" .. يظهر لك ما قُلْناه؛ كالشمسِ المُشْرقةِ في وقتِ الضحى، والله هو المُوَفِّقُ، وهو يَهْدِي إلى الصواب.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والآخران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت