(١٧٠) - ١٢١٨ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ.
===
(٧١) - (٣٤٨) - (باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة)
(١٧٠) - ١٢١٨ - (١) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح) بن سفيان الجَرجرائي، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (٢٤٠ هـ) . يروي عنه: (د ق) .
كلاهما (قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن معمر) بن راشد الأزدي البصري، ثقة، من السابعة، مات سنة أربع وخمسين ومئة (١٥٤ هـ) . يروي عنه: (ع) .
(عن يحيى بن أبي كثير) صالحِ بن المتوكل الطائي اليمامي، ثقة، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة، وقيل قبل ذلك. يروي عنه: (ع) .
(عن ضمضم بن جَوْسٍ) -بفتح الجيم وسكون الواو ثم المهملة- ويقال: ضمضم بن الحارث بن جوس اليمامي، ثقة، من الثالثة. يروي عنه: (عم) .
(عن أبي هريرة) رضي الله عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين) ولو كان قاتلهما (في الصلاة) وإن بطلت صلاته بعمل كثير (العقرب والحية) عطف بيان للأسودين.
قال السندي: إطلاق الأسودين إما لتغليب الحية على العقرب كالقمرين، ولا يسمى الأسود في الأصل إلَّا الحية. انتهى "عون" ، أو لأن عقرب المدينة