(١) - ١٢٣١ - (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ: "أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ يُصَلِّي بِطَائِفَةٍ مَعَهُ
===
(١) - (٣٥٣) - (باب ما جاء في صلاة الخوف)
(١) - ١٢٣١ - (١) (حدثنا محمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (٢٤٠ هـ) . يروي عنه: (د ق) .
(أنبأنا جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي، ثقة، من الثامنة، مات سنة ثمان وثمانين ومئة (١٨٨ هـ) . يروي عنه: (ع) .
(عن عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم العمري المدني، ثقة فقيه، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة. يروي عنه: (ع) .
(عن نافع) مولى ابن عمر.
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في) بيان كيفية (صلاة الخوف) أي: في بيان كيفية فعل الصلاة جماعة في حالة الخوف من هجوم العدو إن صلوا مجتمعين جميعًا، وجملة قوله: (أن يكون الإمام يصلي بطائفة معه) صلة أن المصدرية، أن مع صلتها في تأويل مصدر مرفوع على كونه خبرًا لمبتدأ محذوف جوازًا؛ تقديره: هي؛ أي: كيفيةُ فعل الصلاة في حالة الخوف؛ كَوْنُ الإمامِ؛ أي: أميرِ الجيش أن يُفرِّق القومَ فرقتين، فيصلِّي