فهرس الكتاب

الصفحة 6311 من 12442

(٤٦) - (٧٥٦) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا

(١٠٦) - ٢٢٦٣ - (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَامَ فَقَالَ: "لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ رَجُلٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؛ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ

===

(٤٦) - (٧٥٦) - (باب النهي أن يصيب منها شيئًا إلا بإذن صاحبها)

(١٠٦) -٢٢٦٣ - (١) (حدثنا محمد بن رمح) بن المهاجر التجيبي مولاهم المصري، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (٢٤٢ هـ) . يروي عنه: (م ق) .

(قال) محمد: (أنبأنا الليث بن سعد) بن عبد الرحمن الفهمي المصري، ثقة إمام قرين مالك، من السابعة، مات سنة خمس وسبعين ومئة (١٧٥ هـ) . يروي عنه: (ع) .

(عن نافع، عن عبد الله بن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام) على المنبر خطيبًا (فقال: لا يحلبن أحدكم) أيها المسلمون (ماشية رجل بغير إذنه) أي: بغير إذن ذلك الرجل المالك.

والماشية تقع على الإبل والبقر والغنم، ولكنه في الغنم يقع أكثر، قاله في " النهاية"، وإنما خص اللبن بالذكر؛ لتساهل الناس فيه.

(أيحب) ويرضى (أحدكم أن تؤتى مشربته) -بفتح الميم وضم الراء وقد تفتح- أي: أن تفتح غرفته وموضعه العالي الذي فيه طعامه ومتاعه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت