فهرس الكتاب

الصفحة 3889 من 12442

(٤٨) - (٤٠٠) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ

(١٥٦) - ١٣٨٦ - (١) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا رُزَيْقٌ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْأَلْهَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ بِصَلَاةٍ،

===

(٤٨) - (٤٠٠) - (باب ما جاء في الصلاة في المسجد الجامع)

(١٥٦) -١٣٨٦ - (١) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (٢٤٥ هـ) على الصحيح. يروي عنه: (خ عم) .

(حدثنا أبو الخطاب الدمشقي) اسمه حماد، روى عن رُزيق، مجهول، من السابعة. يروي عنه: (ق) .

(حدثنا رزيق أبو عبد الله الألهاني) -بفتح الهمزة- الحمصي، صدوق له أوهام، من الخامسة. يروي عنه: (ق) .

(عن أنس بن مالك) رضي الله عنه.

وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه أبا الخطاب الدمشقي، وهو مجهول.

(قال) أنس: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته) تحسب (بصلاة) واحدة، أي: محسوبة بصلاة واحدة؛ أي: لا يُزاد له في الأجر بسبب خصوص المكان، وهذا لا ينافي الزيادة التي ورد بها الشرع عمومًا؛ كقوله تعالى: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت