(١٤) - ٢٧٨ - (١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ،
===
(٥) - (٢٩) - (باب: الوضوء شطر الإيمان)
أي: هذا باب معقود في ذكر الحديث الذي يدل على أن الوضوء شطر الإيمان ونصفه، والمراد بالإيمان هنا: الصلاة؛ كما في قوله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} (١) والكلام على حذف مضاف، تقديره: باب إكمال الوضوء وإسباغه شطر إكمال الصلاة، وتوضيحه: أن إكمال الصلاة بإكمال شرائطها الخارجة عنها وأركانها الداخلة فيها، وأعظم الشرائط الخارجة. . الوضوء، فجعل إكماله نصف إكمال الصلاة، فليس يلزم في الشرط أن يكون نصفًا حقيقيًّا.
ويحتمل أن المراد: الترغيب في إكمال الوضوء وإسباغه وتعظيم ثوابه، حتى كأنه بلغ إلى نصف ثواب الإيمان، والله أعلم، انتهى "سندي" .
* * *
(١٤) - ٢٧٨ - (١) (حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم) بن عمرو بن ميمون القرشي الأموي مولى آل عثمان، أبو سعيد (الدمشقي) القاضي المعروف بدحيم -بمهملتين- مصغرًا. روى عن: محمد بن شعيب، والوليد بن مسلم، وسفيان بن عيينة، ومروان بن معاوية، وآخرين، ويروي عنه: (خ د س ق) البخاري وأبو داوود والنسائي وابن ماجه، وابناه: إبراهيم وعمرو، وبقي بن مخلد، وآخرون.
وقال مسلم: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات" ، وقال: كان يكره أن يقال