(٦٩) - ٣٥٦٢ - (١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا.
===
(٣٠) - (١٣٣٢) - (باب الانتعال قائمًا)
(٦٩) - ٣٥٦٢ - (١) (حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق) .
(حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي الكوفي، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (١٩٥ هـ) . يروي عنه: (ع) .
(عن) سليمان (الأعمش) بن مهران الأسدي الكاهلي أبي محمد الكوفي، ثقة حافظ عارف بالقراءات، ورع، لكنه يدلس، من الخامسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة (١٤٨ هـ) . يروي عنه: (ع) .
(عن أبي صالح) ذكوان السمان القيسي مولاهم، ثقة ثبت، من الثالثة، مات سنة إحدى ومئة (١٠١ هـ) . يروي عنه (ع) .
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) أبو هريرة: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم) نهي إرشاد عن (أن ينتعل الرجل) أي: يلبس النعل حالة كونه (قائمًا) قيل: أي: في الصلاة، وقيل: مخصوص بما إذا لحقته مشقة في لبسه؛ كالخف والنعال المحتاجة إلى شد شراكها.