(٢١) - ٢١٧٨ - (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا" ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.
===
(١٠) - (٧٢٠) - (باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها)
(٢١) -٢١٧٨ - (١) (حدثنا محمد بن رمح, بن المهاجر التجيبي المصري، ثقةٌ، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (٢٤٢ هـ) . يروي عنه: (م ق) .
(أنبأنا الليث بن سعد) بن عبد الرحمن الفهمي المصري، ثقةٌ إمام، من السابعة، مات سنة خمس وسبعين ومئة (١٧٥ هـ) . يروي عنه: (ع) .
(عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا) أيها الناس (الثمرة) على الشجرة وحدها بدون الشجرة (حتى يبدو) ويظهر (صلاحها) أي: صلاحيتها للأكل؛ أي: يظهر حمرتها وصفرتها.
قال القسطلاني: وبدو الصلاح في كل شيء: هو صيرورته إلى الصفة التي يطلب فيها غالبًا، ومقتضاه: جوازه وصحته بعد بدوه ولو بغير شرط القطع؛ بأن يطلق أو يشترط إبقاءه أو قطعه.
والمعنى الفارق بينهما؛ أي: بين بدو الصلاح وقبله: أمن العاهة بعده غالبًا، وقبله تسرع إليه؛ لضعفه. انتهى.
(نهى البائع) أي: لئلا يأكل مال أخيه بالباطل (و) نهى (المشتري)