قَالَ: "لَا، وَلكِنِ اجْعَلْهَا خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ" .
(٤٨) - ٣٥٤١ - (٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ،
===
فـ (قال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا) تلبسها بنفسك؛ لأنها حرام عليك (ولكن اجعلها) أي: اجعل تلك الحلة (خمرًا) جمع خمار؛ وهو ما تستر به المرأة رأسها؛ أي: جزّ منها خمرًا ثلاثةً، واقسمها (بين الفواطم) الثلاثة اللاتي تحت رعايتك: فاطمة زوجك، وفاطمة أمك، وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب.
قوله: "خمرًا " - بضمتين - جمع خمار؛ والخمار: ثوب تغطي به المرأة رأسها؛ نظير قطار الرجال واحد قُطُرهم على وزن كتاب وكتب.
وفي "النهاية": (الفواطم) جمع فاطمة؛ أراد بهن: فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و??لم زوجته، وفاطمة بنت أسد أمه، وهي أول هاشمية ولدت لهاشمي، وفاطمة بنت حمزة عمه. انتهى من "السندي" .
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا؛ لما تقدم آنفًا، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث علي الأول بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(٤٨) - ٣٥٤١ - (٣) (حدثنا أبو بكرابن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان) الكناني المروزي ثم الكوفي، ثقة، من صغار الثامنة، مات سنة سبع وثمانين ومئة (١٨٧ هـ) . يروي عنه: (ع) .