قَالَ: أَتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْنَا لَهُ مَاءً يَتَبَرَّدُ بِهِ فَأغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِمِلْحَفَةٍ صَفْرَاءَ، فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْوَرْسِ عَلَى عُكَنِهِ.
===
(قال) قيس بن سعد: (أتانا) أي: جاءنا (النبي صلى الله عليه وسلم) في بيتنا (فوضعنا له) في المغتسل (ماء يتبرد به) من الحرارة؛ أي: يغتسل به؛ طلبًا للبرودة من الحرارة (فاغتسل) به أي: بذلك الماء البارد (ثم) بعد فراغه من غسله (أتيته) أي جئت به (بملحفة) أي: بمرشفة (صفراء) أي: مصبوغة بصبغ أصفر وهو الورس (فرأيت) أنا (أثر الورس) وبقاياه (على عكنه) صلى الله عليه وسلم أي: على طيات بطنه صلى الله عليه وسلم.
في "المصباح": الورس: نبت أصفر يزرع باليمن ويصبغ به الثياب، وقيل: صنف من الكركم، وقيل: يشبهه، والعكن جمع عكنة؛ نظير غرف وغرفة؛ والعكنة: الطي واللف في البطن من السمن.
والحديث يدل على أن لبس المصبوغ بالورس جائز لغير المحرم. انتهى من "السندي" .
وهذا الحديث انفرد به المؤلف، وتقدم له تخريجه في كتاب الطهارة، باب المنديل بعد الوضوء والغسل رقم (٨٣) ، حديث رقم (٤٦٢) ، ودرجته: أنه ضعيف جدًّا؛ لضعف سنده؛ لما تقدم آنفًا، وغرضه: الاستئناس به للترجمة، فدرجة هذا الحديث: أنه ضعيف متنًا وسندًا (٤) (٣٦٤) ، وغرضه: الاستئناس به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الضعيف الشاذ.
والله سبحانه وتعالى أعلم