(٨٠) - ٣٤٤ - (٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ" .
===
(٨٠) - ٣٤٤ - (٣) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان) بن مسلم بن عبد الله الأنصاري مولاهم أبو عثمان الصفّار البصري، ثقة ثبت، من كبار العاشرة، قال ابن معين: أنكرناه في صفر سنة تسع عشرة ومئتين ومات بعدها بيسير. يروي عنه: (ع) .
(حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، ثقة، من السابعة، مات سنة خمس أو ست وسبعين ومئة. يروي عنه: (ع) .
(عن الأعمش، عن أبي صالح) ذكوان السمان.
(عن أبي هريرة) رضي الله عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات أثبات محتج بهم في "الصحيحين" .
(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر عذاب القبر) أي: لأهل التوحيد (من البول) أي: من جهة عدم الاحتراز منه، وقد أخذ كثير من العلماء من إطلاقه نجاسة البول مطلقًا، وحمل الآخرون على التقييد ببول الآدمي ونحوه؛ توفيقًا بين الأدلة الواردة في الباب. انتهى "سندي" .
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه. انتهى "تحفة الأشراف" رقم (١٢٥٠) ، لكن رواه ابن أبي شيبة (١/ ١٢٢) في "مصنفه" كما ساقه ابن ماجه من طريقه، ورواه الدارقطني في "سننه" (١/ ١٢٨) في كتاب الطهارة، في باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما يؤكل لحمه، رقم (٨) ، وقال: صحيح عن أبي علي الصفّار عن محمد بن علي الوراق عن عفان به،