(١٢٢) -٣٨٦ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيل، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ،
===
الأعضاء، ويباشر الأجنبي بنفسه غسل الأعضاء، فهذا مكروه إلا لحاجة، والثالث: أن يستعين في الصب عليه، فهذا الأولى تركه، وهل يسمى مكروهًا؟ فيه وجهان، قال أصحابنا وغيرهم: وإذا صب عليه الماء .. وقف الصاب على يسار المتوضى، والله تعالى أعلم.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث المغيرة بحديث الربيِّع رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(١٢٢) -٣٨٦ - (٢) (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله الذهلي النيسابوري.
(حدثنا الهيثم بن جميل) -بفتح الجيم- البغدادي أبو سهل نزيل أنطاكية، ثقة، من أصحاب الحديث. يروي عنه: (خ ق) ، تغير فترك، من صغار التاسعة، مات سنة ثلاث عشرة ومئتين (٢١٣ هـ) .
(حدثنا شريك) بن عبد الله بن أبي شريك النخعي أبو عبد الله الكوفي القاضي بواسط ثم بالكوفة. يروي عنه: (م عم) ، صدوق يخطئ كثيرًا، من الثامنة، مات سنة سبع أو ثمان وسبعين ومئة.
(عن عبد الله بن محمد بن عقيل) -بفتح العين- ابن أبي طالب الهاشمي المدني. روى عن: الرُّبَيِّع بنت مُعوِّذ، وابن عمرو، وأنس، وجابر، وغيرهم، ويروي عنه: (د ت ق) ، وشريك بن عبد الله القاضي.
قال النسائي: ضعيف، وقال الترمذي: صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم، وقال ابن عبد البر: هو أوثق من كل من تكلم فيه. انتهى، وهذا إفراط،