فَرَدَّهُ وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ.
(١٣) - ٤٦٤ - (٤) حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ
===
(فرده) أي: فرد الثوب عليّ، فلم يأخذه مني كراهية للتنشيف، (وجعل) أي: شرع صلى الله عليه وسلم (ينفضر الماء) من باب (نصر) أي: يرمي الماء ويدفعه ويزيله ويمسحه عن بدنه بيديه.
دل الحديث بمنطوقه على أن التنشيف خلاف الأولى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري؛ أخرجه في كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، رقم (٢٤٩) ، ومسلم؛ أخرجه في كتاب الحيض (٩) ، باب صفة غسل الجنابة، رقم (٣٧) ، وأبو داوود؛ أخرجه في كتاب الطهارة (٩٨) ، باب الغسل من الجنابة، رقم (٣٤٥) ، والترمذي (١) في كتاب الطهارة (٧٦) ، باب ما جاء في الغسل من الجنابة (١٠٣) ، والنسائي في الطهارة (١٦١) ، باب غسل الرجلين في غير المكان الذي اغتسل فيه، رقم (٢٥٣) .
وهذا الحديث: في أعلى درجات الصحة؛ لأنه مما اتفق عليه أصحاب الأمهات الست، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به لحديث أم هانئ.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أم هانئ بحديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(١٣) - ٤٦٤ - (٤) (حدثنا العباس بن الوليد) بن صُبح -بضم الصاد المهملة وسكون الموحدة- الخلال -بفتح المعجمة وتشديد اللام- السلمي، أبو الفضل الدمشقي. روى عن: مروان بن محمد الطاطري، ويحيى بن صالح الوحاظي. يروي عنه: (ق) ، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والحسن بن سفيان، وآخرون.