فهرس الكتاب

الصفحة 1466 من 12442

أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ أَكَلَ طَعَامًا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى أَبِي بِمِثْلِ ذَلِكَ.

===

(أنه) أي: أن أبي (شهد على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-) .

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.

(أنه) -صلى الله عليه وسلم- (أكل طعامًا) وهو كتف شاة (مما غيّرتـ) ـه (النار، ثم صلى و) الحال أنه (لم يتوضأ) الوضوء الشرعي للصلاة، وفي رواية مسلم: (رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحتز من كتف) شاة نضيج (يأكل منها، ثم صلى) بالناس (ولم يتوضأ) وضوءه للصلاة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الوضوء، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، رقم (٢٠٧) عن ابن عباس، ومسلم في كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار، رقم (٩٢) ، والترمذي في الأطعمة، باب ما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من الرخصة في قطع اللحم بالسكين عند الأكل، رقم (١٨٣٦) ، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن المغيرة بن شعبة.

ودرجة هذا الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به لحديث ابن عباس.

قال الزهري بالسند السابق: (وقال علي بن عبد الله بن عباس) وهو في ذلك المحضر، وهو معطوف على قوله: فقال جعفر بن عمرو (وأنا أشهد على أبي) عبد الله بن عباس (بمثل ذلك) أي: بمثل ما شهد جعفر بن عمرو على أبيه.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت