فهرس الكتاب

الصفحة 1702 من 12442

(١٢٠) - ٥٧١ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ،

===

استحب فيه الثلاث .. ففي الغُسل أولى، ولا نعلم في هذا خلافًا إلا ما انفرد به الماوردي صاحب "الحاوي" من أصحابنا؛ فإنه قال: لا يستحب التكرار في الغسل، وهو شاذ متروك، وفي هذا الحديث جواز المناظرة والمباحثة في العلم، وفيه جواز مناظرة المفضولين بحضرة الفاضل، ومناظرة الأصحاب بحضرة إمامهم وكبيرهم. انتهى "نووي" .

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الغسل (٤) ، باب من أفاض على رأسه ثلاثًا (٣٢٧) ، ومسلم في كتاب الحيض (١١) ، باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثًا، رقم (٥٤) ، وأبو داوود في الطهارة (٩٨) ، باب في الغسل من الجنابة، رقم (٢٣٩) ، والنسائي في الطهارة، باب ذكر ما يكفي من إفاضة الماء على رأسه، رقم (٢٥٠) ، والله أعلم.

فالحديث: في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث جبير بن مطعم بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(١٢٠) - ٥٧١ - (٢) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد) الطنافسي الكوفي.

(قالا: حدثنا وكيع ح وحدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني، (حدثنا) محمد (بن فضيل) بن غزوان -بمعجمتين أولاهما مفتوحة وثانيهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت