. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وفي رواية البخاري ومسلم: "ليتوضأ، ثم لينم" وفي رواية لهما: "توضأ، واغسل ذكرك، ثم نم" قال الشوكاني: يجب الجمع بين الأدلة بحمل الأمر على الاستحباب، ويؤيد ذلك أنه أخرج ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحهما" من حديث ابن عمر أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جُنب؟ قال: "نعم، ويتوضأ إن شاء" . انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الحيض (٦) ، باب جواز نوم الجُنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج ... إلى آخره، رقم (٢١) - (٣٠٥) ، والترمذي في الطهارة (٨٨) ، باب ما جاء في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام، رقم (١٢٠) ، والبيهقي وأبو عوانة.
فالحديث: صحيح، وإن كان سنده حسنًا أو ضعيفًا؛ لأن له شواهد في "مسلم" ، وفي "الترمذي" ، فهو صحيح بما قبله، وغرض المؤلف: الاستشهاد به.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: حديثان:
الأول: حديث عائشة، ذكره للاستدلال.
والثاني: حديث جابر، ذكره للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم