. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
النووي وابن كثير في "إرشاده" وابن حزم حديث حكيم بن حزام وحديث عمرو بن حزم جميعًا.
وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني والطبراني، قال الحافظ: إسناده لا بأس به لكن فيه سليمان الأشدق، وهو مختلف فيه، رواه عن سالم عن أبيه ابن عمر، قال صاحب "المنتقى" وابن حجر: ذكر الأثرم أن أحمد بن حنبل احتج بحديث ابن عمر، وأخرج نحوه الطبراني عن عثمان بن أبي العاص، وفيه من لا يُعرف، وأخرج ابن أبي داوود في "المصاحف" ، وفيه انقطاع.
وفي الباب عن ثوبان أورده علي بن عبد العزيز في "منتخب مسنده" ، وفي سنده حُصيب بن جحدر وهو متروك، وروى الدارقطني في قصة إسلام عمر أن أخته قالت قبل أن يسلم: إنه رجس ولا يمسه إلا المطهرون، وفي إسناده مقال، وفيه عن سلمان موقوفًا، أخرجه الدارقطني والحاكم، وكتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول، قال ابن عبد البر: إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول، وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم كتابًا أصح من هذا الكتاب، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم، وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز والزهري لهذا الكتاب بالصحة كذا في "التلخيص" و "النيل" .
وهذه كلها تدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرًا، والمُحدث بحدث أصغر أيضًا غير طاهر من وجه، كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: "فإني أدخلتهما طاهرتين" فعلى المُحدث بالحدث الأصغر ألا يمس القرآن إلا بالوضوء، قال الشوكاني: وأما المُحدث حدثًا أصغر فذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن علي وداوود الظاهري إلى أنه يجوز له