قَالَ: "إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا .. فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ" .
(١٥١) - ٦٠٢ - (٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ،
===
(قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جلس الرجل) أي: الواطئ (بين شعبها الأربع) أي: بين شعب المرأة؛ أي: نواحيها، قيل: بين يديها ورجليها، وقيل: نواحي الفرج الأربع، (ثم جهدها) أي: جامعها ووطئها .. (فقد وجب) عليهما (الغُسل) والأولى أن يقال: (ثم جهد) لأنه بمعنى بلغ جهده في العمل فيها، والجهد الطاقة، والحديث يدل على أن الإنزال غير شرط في وجوب الغُسل، بل المدار على الإيلاج. انتهى "سندي" .
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان (٢٩١) ، ومسلم في الحيض (٢٢) ، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغُسل بالتقاء الختانين، رقم (٨٧ - ٢٤٨) ، وأبو داوود في الطهارة (٨٤) ، باب في الإكسال، رقم (٢١٦) ، والنسائي في الطهارة (١٢٩) ، باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان، رقم (١٩١) ، وأحمد في "المسند" .
فهذا الحديث: في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث عائشة بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، فقال:
(١٥١) - ٦٠٢ - (٤) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (١٩٥ هـ) . يروي عنه: (ع) .