فهرس الكتاب

الصفحة 1848 من 12442

نَحِيضُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَطْهُرُ، وَلَمْ يَأْمُرْنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

===

عليه وسلم (نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم) أي: في زمن حياته، وفي رواية مسلم (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) ، (ثم نطهر) من حيضنا، (ولم يأمرنا) رسول الله صلى الله عليه وسلم (بقضاء الصلاة) أي: بقضاء ما فاتنا من الصلاة في زمن الحيض، ولو وجب قضاؤها .. لأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضائها، فمن أين أخذت وجوب قضاء الصلاة على الحائض؟

قال النووي: معناه: لا يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء مع علمه بحيضنا، وتركنا الصلاة في زمنه، ولو كان القضاء واجبًا .. لأمرنا به. انتهى.

قال السندي: قوله: (أحرورية أنت؟ ! ) أي: أخارجية أنت؟ ! والحرورية: طائفة من الخوارج، نُسبوا إلى حروراء؛ وهو موضع قريب من الكوفة، وكان عندهم تشدد في أمر الحيض، شبهتها بهم في تشددهم في أمرهم وكثرة مسائلهم وتفننهم بها، وقيل: أرادت أنها خرجت عن السنة، كما خرجوا عنها. انتهى منه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة، الحديث رقم (٣٢١) ، ومسلم في الحيض، باب في الحائض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، الحديث (٧٥٩) والحديث (٧٦٠) ، والحديث (٧٦١) ، وأبو داوود في الطهارة، باب في الحائض لا تقضي الصلاة، الحديث (٢٦٢) ، والحديث (٢٦٣) ، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة، الحديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت