عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ .. أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ.
===
للزومه له. روى عن: ابن عباس، وعبد الله بن الحارث بن نوفل، وعائشة، وأم سلمة، وغيرهم، ويروي عنه: (خ عم) ، وعبد الكريم الجزري، والحكم بن عتيبة، وآخرون.
قال أحمد بن صالح المصري: ثقة ثبت لا شك فيه، وقال العجلي: مكي تابعي ثقة، وقال الدارقطني: ثقة، وذكره البخاري في "الضعفاء" ، ولم يذكر فيه قدحًا، وقال في "التقريب": صدوق، وكان يرسل من الرابعة، مات سنة إحدى ومئة (١٠١ هـ) ، وما له في البخاري سوى حديث واحد.
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لوقوع الاضطراب في سنده؛ لأنه رُوي مرفوعًا وموقوفًا ومرسلًا ومعضلًا. انتهى من "تحفة الأحوذي" .
(قال) ابن عباس: (كان الرجل) من المسلمين (إذا وقع على امرأته) وجامعها (وهي حائض .. أمره) أي: أمر ذلك المجامع (النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بنصف دينار) ، وهذا الحديث في متنه اضطراب، فرُوي: (بدينار أو نصف دينار) على الشك، ورُوي (يتصدق بدينار، فإن لم يجد .. فبنصف دينار) ، ورُوي: (إن كان الدم عبيطًا .. فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة .. فنصف دينار) قاله المنذري، وقال الحافظ في "التلخيص": والاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في الطهارة (١٠٣) ، باب ما جاء في الكفارة في ذلك، رقم (١٣٧) ، وقد تقدم تخريج هذا الحديث في "ابن ماجه" في رقم (٦٣٠) ، وقلنا هناك: الحديث صحيح؛ لأنه من