فهرس الكتاب

الصفحة 1972 من 12442

(٨) - ٦٦٤ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ،

===

ذلك الأمر بالإبراد؛ لاحتمال أن يكون ذلك في زمن البرد، أو قبل الأمر بالإبراد، أو عند فقد شروط الإبراد؛ لأنه يختص بشدة الحر، أو لبيان الجواز. انتهى من "العون" .

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الإمام مسلم في كتاب الصلاة (٣٥) ، باب القراءة في الصبح، رقم (١٧١) (٤٦٠) بنحوه، وفي كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٣٢) ، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر (١٨٨) ، وأبو داوود في كتاب الصلاة (١٣١) ، باب قدر القراءة في الظهر والعصر، رقم (٨٠٦) ، والنسائي في كتاب الافتتاح (٦٠) ، باب القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العصر، لرقم (٩٧٩) .

فدرجة الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستدلال به.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث جابر بن سمرة بحديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(٨) - ٦٦٤ - (٢) (حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد) القطان.

(عن عوف بن أبي جميلة) -بفتح الجيم- بندويه أو رزينة العبدي الهجري أبي سهل البصري المعروف بالأعرابي. روى عن: أبي المنهال سيار بن سلامة، ويروي عنه: (ع) ، والقطان.

وثقه أحمد وابن معين، وقال في "التقريب": ثقة، من السادسة، رُمي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت