فهرس الكتاب

الصفحة 2110 من 12442

وَيُكَفَّرُ لَهُ مَا بَيْنَهُمَا ".

(٥٧) - ٧١٣ - (٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ

===

يحتمل أن يكون الضمير في (يكتب له) للشاهد، وهو أقرب لفظًا وسياقًا، أو للمؤذن وهو أنسب معنىً وسياقًا. انتهى من " البذل ".

(ويُكفّر له) وفي رواية أبي داوود: (عنه) ، واللام هنا بمعنى عن بدليل تلك الرواية؛ أي: يكفّر ويُمحى ويُستر عن شاهد الصلاة (ما بينهما) أي: ما بين الصلاتين اللتين شهدهما من الذنوب الصغائر، أو يكفر عن المؤذن ما بين أذان إلى أذان من الصغائر. انتهى من " البذل ".

وقيل: يعطف قوله: " وشاهد الصلاة " على " كل رطب ويابس" أي: يشهد للمؤذن حاضرها.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة، باب رفع الصوت بالأذان (٥١٥) ، ورواه النسائي أيضًا باختصار من طريق أبي يحيى عن أبي هريرة، رقم (٦٤٦) ، وأحمد وابن حبان من هذا الوجه.

فدرجة الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أبي سعيد الخدري.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي سعيد بحديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم، فقال:

(٥٧) - ٧١٣ - (٣) (حدثنا محمد بن بشار) العبدي.

(وإسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج التميمي النيسابوري، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة إحدى وخمسين ومئتين (٢٥١ هـ) . يروي عنه: (خ م ت س ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت