فهرس الكتاب

الصفحة 2863 من 12442

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

السلف مسح الجبهة في الصلاة وقبل الانصراف مما يعلق بها من الأرض؛ لكثرة الأجر في تتريب الوجه والتواضع لله والإقبال على صلاته بجميعه. انتهى من "المفهم" .

والتقييد بالحصى خرج مخرج الغالب لكونه كان الغالب على فرش مساجدهم ولا فرق بينه وبين التراب والرمل على قول الجمهور انتهى عون، قال السندي: قوله (إن كنت فاعلًا) أي: لتسوية محل السجود (فمرة واحدة) بالنصب، أي فافعل مرة واحدة، والأمر للإذن والرخصة أو بالرفع؛ أي: فيكفيك مرة واحدة. انتهى منه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب العمل في الصلاة، باب مسح الحصى في الصلاة بنحوه (١٢٠٧) ، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة، الحديث رقم (١٢١٩) ، وأخرجه أبو داوود في كتاب الصلاة، باب في مسح الحصى في الصلاة، الحديث رقم (٩٤٦) ، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة، الحديث رقم (٣٧٩) ، والنسائي في كتاب السهو، باب الرخصة فيه مرة، الحديث رقم (١١٩١) . انتهى "تحفة الإشراف" .

فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أبي هريرة.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنهما، فقال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت