فهرس الكتاب

الصفحة 3051 من 12442

(٢٢) - ١٠٧٠ - (م) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَيْخٌ لَنَا،

===

فيه وفي أمثاله من العيد وغيره، وفيه أن ذلك ليس من شيم المتقين لولا تعظيم الجمعة ومراعاة شعار الإسلام.

(سوى ثوبي مهنته) -بفتح الميم ويكسر- أي: بذلته وخدمته؛ أي: غير الثوبين اللذين معه في سائر الأيام، وفي "الفائق": روي بكسر الميم وفتحها، والكسر عند الإثبات خطأ، وقال الأصمعي: بالفتح الخدمة، ولا يقال بالكسر، وكأن القياس لو جيء بالكسر أن يكون كالجلسة والخدمة، إلا أنه جاء على فعلة، يقال: مهنت القوم أمهنهم؛ أي: ابتذلهم في الخدمة، ذكره الطيبي، واقتصر في "النهاية" على الفتح أيضًا، لكن قال في "القاموس": المهنة بالكسر والفتح.

والحديث يدل على استحباب لُبس الثياب الحسنة يوم الجمعة وتخصيصه بملبوس غير ملبوس سائر الأيام. انتهى من "العون" .

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة باب اللبس للجمعة، الحديث، رقم (١٠٧٨) .

ودرجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم ذكر رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث، فقال:

(٢٢) - ١٠٧٠ - (م) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ، قال لنا أبو بكر: (حدثنا شيخ لنا) قال المزي: هذا الشيخ هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي المدني، القاضي نزيل بغداد، متروك مع سعة علمه، من التاسعة، مات سنة سبع ومئتين (٢٠٧ هـ) ، وله ثمان وسبعون سنة. يروي عنه: (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت