فهرس الكتاب

الصفحة 3054 من 12442

عَنْ عَائِشَةَ أَن النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَرَأَى عَلَيْهِمْ ثِيَابَ النِّمَارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ سَعَةَ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ سِوَى ثَوْبَي مِهْنَتِهِ" .

(٢٤) -١٠٧٢ - (٣) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ

===

(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة، فرأى عليهم ثياب النمار) قال السندي: النمار - بكسر النون - جمع نمرة -بفتح فسكون- وهي بردة لها خطوط على صورة النمر يلبسها الأعراب، (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) للناس: (ما على أحدكم) بأس؛ أي: منع (إن وجد سعة) أي: غنىً من المال من (أن يتخذ ثوبين) إما إزارًا ورداءً، أو رداءً وقميصًا مثلًا (لـ) زينة يوم (جمعته سوى ثوبي مهنته) أي: غير الثوبين اللذين يلبسهما عند خدمة عياله أو عند شغله بأعماله الدنيوية، وقد مر تفسير هذا الحديث في الحديث الذي قبله.

ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث عبد الله بن سلام بحديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنهما، فقال:

(٢٤) -١٠٧٢ - (٣) (حدثنا سهل بن أبي سهل) زنجلة بن أبي الصغدي الرازي أبو عمرو الخياط الحافظ، صدوق، من العاشرة، مات في حدود الأربعين ومئتين (٢٤٠ هـ) . يروي عنه: (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت