فهرس الكتاب

الصفحة 3061 من 12442

إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ.

(٢٧) - ١٠٧٥ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ،

===

فيؤخرون الغداء والقيلولة عن وقتهما، والحاصل أن ما كان غداء في غير يوم الجمعة يكون بعد صلاة الجمعة، وكذا القيلولة. انتهى "سندي" ، (إلا بعد الجمعة) أي: إلا بعد رجوعنا من صلاة الجمعة (في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) كما في رواية مسلم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري؛ أخرجه في كتاب الجمعة، باب قول الله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} (١) ، رقم (٩٣٩) ، ومسلم في كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، رقم (٨٥٩) ، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في القائلة بعد الجمعة (٣١٥) ، وأحمد بن حنبل (٥/ ٣٣٦) .

فالحديث من المتفق عليه، فهو في أعلى درجات الصحة، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث سهل بحديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(٢٧) - ١٠٧٥ - (٢) (حدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (٢٥٢ هـ) . يروي عنه: (ع) .

(حدثنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان الأزدي مولاهم أبو سعيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت