(٤٨) - ١٢٧٨ - (٢) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى يَوْمَ عِيدٍ أَوْ غَيْرَهُ
===
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب العيدين، باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد.
ودرجته: أنه صحيح؛ للمشاركة ولصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر الأول بحديث آخر له، فقال:
(٤٨) - ١٢٧٨ - (٢) (حدثنا سويد بن سعيد) بن سهل الهروي الأصل ثم الأنباري ثم الحدثاني أبو محمد، قال في "التقريب": صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (٢٤٠ هـ) . يروي عنه: (م ق) .
(حدثنا علي بن مسهر) بضم الميم القرشي أبو الحسن الكوفي، ثقة، من الثامنة، مات سنة تسع وثمانين ومئة (١٨٩ هـ) .
(عن عبيد الله) بن عمر بن حفص العمري المدني، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة. يروي عنه: (ع) .
(عن نافع عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) ابن عمر: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى يوم عيد) أي: إذا صلى صلاة يوم العيدين (أو) صلى صلاة (غيره) أي: صلاة غير يوم العيد؛