فهرس الكتاب

الصفحة 3910 من 12442

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "طُولُ الْقُنُوتِ" .

===

(حدثنا أبو عاصم) الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني النبيل البصري، ثقة ثبت، من التاسعة، مات في ذي الحجة سنة اثنتي عشرة ومئتين (٢١٢ هـ) ، أو بعدها. يروي عنه: (ع) .

(عن) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي المكي، ثقة، من السادسة، مات سنة خمسين ومئة، أو بعدها. يروي عنه: (ع) .

(عن أبي الزبير) المكي محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي، صدوق، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (١٢٦ هـ) . يروي عنه: (ع) .

(عن جابر بن عبد الله) الأنصاري المدني رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) جابر: (سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي) أركان (الصلاة أفضل؟ ) أي: أكثر أجرًا وأحرى بالتطويل، (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (طول القنوت) أي: القيام الطويل أفضل أجرًا من الركوع الطويل والسجود الطويل مثلًا؛ أي: تطويل القيام أفضل من تطويل غيره من سائر الأركان.

قوله: "طول القنوت" أي: ذات طول القنوت، وقد فسروا القنوت في هذا الحديث بالقيام، وهذا الحديث لا ينافي حديث: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد" لجواز أن تكون تلك الأقربية في حال السجود بملاحظة استجابة الدعاء، كما يقتضيه: "فأكثروا الدعاء" وهو لا ينافي أفضلية القيام. انتهى "سندي" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت