. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والأصحاب وأهل الصلاح، فهذا سنة، الثانية: دَعْوةُ الحَفْلِ للمفاخرة، فهذه تكره، الثالثة: الإعلام بنوع آخر كالنياحة وغير ذلك، فهذا يحرم. انتهى، انتهى من "التحفة" .
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال الحافظ في "الفتح": بإسناد حسن، وقال أبو عيسى: وقد كره بعض أهل العلم النعي، والنعي عندهم: أن ينادى في الناس بأن فلانًا مات، ليشهدوا جنازته، وقال بعض أهل العلم: لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته وإخوانه، وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الجنازة، باب ما جاء في كراهية النعي.
قلت: ودرجة هذا الحديث: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث فقط.
والله سبحانه وتعالى أعلم