فهرس الكتاب

الصفحة 4085 من 12442

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. انتهى، قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري وأبو داوود والترمذي، قال أبو عيسى: حديث ابن عباس ليس إسناده بذاك القوي؛ فإن إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث، والصحيح عن ابن عباس قوله: (من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب) ، وهذه زيادة توجد في رواية أبي داوود والترمذي، ولم يذكرها ابن ماجه.

فهذا الحديث ضعيف السند، صحيح المتن؛ لأن له شواهد كثيرة، فهو صحيح بغيره، وغرضه: الاستدلال به.

ومن شواهده حديث أُمِّ عفيف النَّهْدِيَّةِ، قالت: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب على مَيِّتِنَا) رواه أبو نعيم، كذا في "عمدة القاري" ، ومنها: ما روي عن أبي أُمَامَة بنِ سهل بن حنيف، قال: (السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تُخْلِصَ الدعاءَ للميت ولا يقرأ إلا في الأُولَى) ، أخرجه عبد الرزاق والنسائي، قال الحافظ في "الفتح": إسناده صحيح، ومنها: ما رواه النسائي في "سننه" ، قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي أمامة، قال: (السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتةً، ثم يكبر ثلاثًا، والتسليم عند الآخرة) . وقال النووي في "الخلاصة": إن إسناده على شرط الشيخين، قاله العيني في "شرح البخاري" . انتهى من "تحفة الأحوذي" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت