ضعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيع أَوْ تَبِيعَة، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّة" .
===
(عن أبي عبيدة) بن عبد الله بن مسعود، مشهور بكنيته، والأشهر أنه لا اسم له غيرها، وقيل: اسمه عامر الهذلي الكوفي، ثقة، من كبار الثالثة، والراجح أنه لم يصح سماعه من أبيه، مات قبل المئة بعد سنة ثمانين. يروي عنه: (ع) . كذا في "التقريب" .
(عن) أبيه (عبد الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه سفيان بن وكيع؛ لأنه ساقط الحديث.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ثلاثين من البقر تبيع) ذكر تم له سنة ودخل في الثانية (أو) أنثى (تبيعة، وفي أربعين) من البقر (مسنة) أي: أنثى تم لها سنتان.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر، وقال: حديث حسن، ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ، في كتاب الزكاة، باب زكاة البقر.
فدرجة الحديث: أنه صحيح، وإن كان سنده حسنًا؛ لأن له شاهدًا من حديث معاذ بن جبل.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم