(٧) - كتَابُ النِّكَاحِ
===
(٧) - (كتاب النكاح)
والنِّكَاح في اللغة: يطلق على الضم، يقال: تناكحت الأشجار؛ إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض؛ لما فيه من انضمام أحد الزوجين إلى الآخر في الاستمتاع.
وعلى العقد؛ كما في قولهم: فلان نكح فلانة أو بنت فلان؛ أرادوا: عقد عليها.
وعلى الوطء؛ كما في قولهم: نكح امرأته أو جاريته؛ أرادوا: وطئها.
وشرعًا: عقد يتضمن إباحة وطء، بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته.
وأركانه خمسة: زوج، وزوجة، وولي، وشاهدان، وصيغة.
والنِّكَاح من الشرائع القديمة المستمرة؛ فإنه شرع من لدن أبينا آدم عليه السلام واستمر حتى في الجَنَّة؛ فإنه يجوز للإنسان النِّكَاح في الجَنَّة، وهو من خاصية الإنسان.
وفائدته في الدنيا: حفظ النسل، وتفريغ ما يضر حبسه من المني، واستيفاء اللذة والتمتع، وهذه هي التي تبقى في الجَنَّة. انتهى "بيجوري" ، ونقل الثعالبي عن بعضهم: أنه قال: النِّكَاح فرح شهر، وغم دهر، وغرم مهر، ودق ظهر. وفائدته: حفظ النسل، وتفريغ ما يضر حبسه، واستيفاء اللذة والتمتع، وهذه هي التي تبقى في الجَنَّة. انتهى "شرح مر على المنهاج" .
فائدة
ذكر ابن عبد السلام أنه كان في شريعة موسى عليه السلام جواز النساء من