وَالْبِكْرُ رِضَاهَا صَمْتُهَا ".
===
(والبكر رضاها) أي: علامة رضاها الزواجَ (صمتها) أي: سكوتها إذا استؤمرت واستؤذنت؛ لأنها تستحيي عَنْ نُطقِ لفظِ النكاح.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد من حديث ابن عباس وأبي هريرة في " صحيح مسلم" وغيره، والبيهقي في كتاب النكاح، باب إذن البكر الصمت.
فدرجة الحديث: أنه صحيح، لأنه له شواهد من الأسانيد الموصولة والمتون الصحيحة، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
فجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى علم