. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وإباحةِ الضرب بالدف عليه وما لا يستنكر من القول، والطبراني في "الكبير" ، وأحمد.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لأنه له شواهد، وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم