فهرس الكتاب

الصفحة 5160 من 12442

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وإباحةِ الضرب بالدف عليه وما لا يستنكر من القول، والطبراني في "الكبير" ، وأحمد.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لأنه له شواهد، وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت