(١٥٤) - ١٩٧٥ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيز، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ
===
هل للمرأة أن تهب نفسها لأحدٍ، ومسلم في كتاب الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه،
وغرضه بسوقه: الاستدلال به على الترجمة.
ثم استشهد المؤلف لحديث عائشة بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(١٥٤) - ١٩٧٠ - (٢) (حدثنا أبو بشر بكر بن خلف) البصري ختن المقرئ، صدوق، من العاشرة، مات بعد سنة أربعين ومئتين. يروي عنه: (د ق) .
(ومحمد بن بشار) بن عثمان العبدي البصري أبو بكر بندار، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (٢٥٢ هـ) . يروي عنه: (ع) .
(قالا: حدثنا مرحوم بن عبد العزيز) بن مهران العطار الأموي أبو محمد البصري، ثقة، من الثامنة، مات سنة ثمان وثمانين ومئة (١٨٨ هـ) . يروي عنه: (ع) .
(حدثنا ثابت) بن أسلم البناني أبو محمد البصري، ثقة عابد، من الرابعة، مات سنة بضع وعشرين ومئة (١٢٣ هـ) . يروي عنه: (ع) .
(قال) ثابت: (كنا جلوسًا مع أنس بن مالك وعنده) أي: وعند أنس (ابنة له) أي: لأنس.