عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَص، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ يُطَلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً، فَإِذَا طَهُرَتِ الثَّالِثَةَ .. طَلَّقَهَا وَعَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَيْضَةٌ.
===
الخامسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة. يروي عنه: (ع) .
(عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي، ثقة مدلس، من الثالثة، مات سنة تسع وعشرين ومئة، وقيل قبل ذلك. يروي عنه: (ع) .
(عن أبي الأحوص) عوف بن مالك بن نضلة الجشمي الكوفي، من الثالثة، قُتل قبل المئة في ولاية الحجاج. يروي عنه: (م عم) .
(عن عبد الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) عبد الله (في) بيان (طلاق السنة) : هو أن (يطلقها) الزوج (عند كل طهر) أي: في كل طهر من أطهارها (تطليقة، فإذا طهرت) المرة (الثالثة .. طلقها) آخر الطلقات الثلاث (وعليها) أي: وعلى تلك المطلقة (بعد ذلك) أي: بعد التطليقة الثالثة (حيضة) واحدة لتمام عدتها؛ والمراد: أنه إذا أراد التثليث .. فعل ذلك، وعليها بعد التثليث حيضة واحدة، وهذا صريح في أن العدة تكون بالحيض لا بالأطهار. انتهى "سندي" .
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: النسائي.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث ابن عمر بحديث آخر له رضي الله تعالى عنهما، فقال: