عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَرْبَع مِنَ النِّسَاءِ لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُنَّ: النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِم، وَالْيَهُودِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِم، وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوك، وَالْمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ" .
===
(عن عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومئة (١١٨ هـ) . يروي عنه: (عم) .
(عن أبيه) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، صدوق، ثبت سماعه من جده، من الثالثة. يروي عنه: (عم) .
(عن جده) أي: روى شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي أبي محمد الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من ثمانياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه عثمان بن عطاء، وهو متفق على ضعفه.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من النساء لا ملاعنة بينهن) وبين أزواجهن: (النصرانية تحت المسلم، واليهودية تحت المسلم، والحرة تحت المملوك، والمملوكة تحت الحر) .
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه ضعيف (٤) (٢٢٣) ؛ لضعف سنده، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ستة أحاديث:
الأول منها للاستدلال، والأخير للاستئناس، والبواقي للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم