قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} .
===
قتله الحجاج الجائر سنة خمس وتسعين (٩٥ هـ) ، ولم يكمل خمسين سنة. يروي عنه: (ع) .
(قال) سعيد: (قال ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
أي: قال ابن عباس: (في الحرام) أي: فيما إذا حرم على نفسه ما هو الحلال له، ولم ينو بتحريمه الطلاق؛ كوطء زوجته أو أمته .. (يمين) أي: كفارة يمين.
(قال) سعيد: إن ابن عباس كان يقول: (في الحرام) أي: في تحريم الرجل امرأته على نفسه؛ بأن قال لها: أنت على حرام .. فهو عند ابن عباس (يمين) يكفرها؛ أي: يجب التكفير عنها بكفارة يمين، وليس بطلاق، واستدل عليه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث حرم عليه بعض نسائه (وكان ابن عباس يقول) في الاستدلال عليه: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} صلى الله عليه وسلم {أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (١) ؛ أي: قدوة حسنة فيما حرم وأحل وفعل وترك، أشار بذلك إلى قصة مارية. انتهى "كوكب" .
وفي رواية عن ابن عباس قال: (إذا حرم الرجل امرأته .. فهي يمين يكفرها) .
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب التفسير، باب {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (٢) ، وفي كتاب الطلاق، باب لم تحرم ما