(١١٠) - ٢٠٩٤ - (٢) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
===
الصحيحة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر كفارة يمين" .
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب النذور، باب في كفارة النذر بدون زيادة: (إذا لم يسم) ، وأخرجه أيضًا أبو داوود في كتاب الأيمان، باب من نذر نذرًا لم يسمه، والترمذي في كتاب النذور، باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، والنسائي في "المجتبى" في كتاب الأيمان، باب كفارة النذر، وأحمد في "المسند" .
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لأن له شواهد بأسانيد صحيحة؛ كما بيناها، وسنده ضعيف في رواية المؤلف؛ لما قد علمت، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
وفي "تحفة الأحوذي": وفي الباب عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: "من نذر ولم يسمه .. فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لم يطقه .. فكفارته كفارة يمين" أخرجه أبو داوود وابن ماجه.
قال الحافظ في "بلوغ المرام": إسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه. انتهى منه، وهو هذا الحديث الآتي.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث عقبة بن عامر بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(١١٠) - ٢٠٩٤ - (٢) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (٢٤٥ هـ) . يروي عنه: (خ عم) .