فهرس الكتاب

الصفحة 6147 من 12442

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِم، لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ" .

===

(عن عقبة بن عامر) الجهني الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) عقبة: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم) في الدين؛ كما قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} (١) ، فينبغي أن يعاشروا معاشرتهم في التحاب والتصافي والتناصح، والاجتناب عن التجافي والتحاقر والتجانس والتواطن والتناسب. انتهى من "المبارق" بزيادة، ومن حديث الصحيحين: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا" ، وفيه الحث على التعاضد في غير الإثم، والنهي عن التنافر والتعادي والتقاتل.

فـ (لا يحل لمسلم) متمسك بدينه (باع من أخيه) المسلم؛ أي: لأخيه المسلم؛ أي: أراد أن يبيع لأخيه المسلم (بيعًا) مصدر بمعنى اسم المفعول؛ أي: مبيعًا (فيه عيب) وهو ما ينقص القيمة (إلا بينه) أي: بين ذلك العيب (له) أي: لذلك الأخ المسلم؛ أي: لا يحل له أن يبيعه إلا إذا بينه ذلك العيب؛ لأن كتمانه ذلك العيب حرام؛ لأنه من الغش المنهي عنه، والاستثناء فيه من أعم الأحوال. انتهى "سندي" .

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة حتى يأذن أو يترك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت